للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وعُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، هم ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

الحديث أخرجه أبو داود حديث (٢٣٩٦) وفيه العلل المذكورة، انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٥٩ - باب فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً

١٧٥٥ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: " أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟». قَالَ: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَقٍ (١) فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا». فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «فَأَنْتُمْ إِذاً». وَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ " (٢).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، هو أبو أيوب ثقة، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، والزُّهْرِيُّ، وحُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا يدل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها تتدرج حسب القدرة، ولا يلزم المرأة كفارة إلا إذا طاوعت.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:


(١) هو الزنبيل الكبير، ويقال له المكتل، يصنع من الخوص وغيره، أنظر: تهذيب اللغة (١/ ٥٩) وانظر: التالي.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٣٦) ومسلم حديث (١١١١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>