للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حديثه حسن تقدم، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراودي لا بأس به تقدم، ورَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو ربيعة الرأي إمام فقيه تقدم، وبِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ، هذا وهم من نعيم بن حماد قَلَبه، وإنما هو الحارث بن بلال، ولم يذكر بجرح ولا تعديل، وهو عند أبي داود في عداد الحسن؛ لأنه سكت عنه ولم يضعفه، وأَبوه، -رضي الله عنه-.

الشرح: كان جواز فسخ الحج إلى عمرة خاصا لمن حج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي متعة لهم دون غيرهم؛ لأن العمرة عند قريش كانت من أفجر الفجور في أشهر الحج، فجعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- داخلة في ذلك، بأمره لمن لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى عمرة يتمتعون بها إلى الحج، ولا يجوز الفسخ لغيرهم؛ لأنه كان لبيان جواز العمرة في أشهر الحج، و الخبر في سنده الحارث بن بلال مجهول الحال، وأخرجه أحمد حديث (١٥٨٥٢) أبو داود حديث (١٨٠٨) والنسائي حديث (٢٨٠٨) وضعفه الألباني، وحديث (٢٨١٢) صحح الألباني وقفه، وابن ماجه حديث (٢٩٩٤) وضعفه الألباني.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٣٤ - باب مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

١٨٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١).

رجال السند:

سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، هو العنقزي لا بأس به تقدم، وشُعْبَةُ، والْحَكَمُ، هو ابن عتيبة، ومُجَاهِدٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

الشرح: المراد بالحل كله أن يحلق أو يقصر بعد الطوف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ويحل له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام، وجاز لكل أحد أن يعتمر في أشهر الحج إلى يوم القيامة.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>