للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١٤ - باب بِأَيِّ أَسْمَاءِ اللَّهِ حَلَفْتَ لَزِمَكَ

٢٣٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» (١). والله أعلم بالصواب (٢).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وسُفْيَانُ، ومُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وسَالِمٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح: قال الله -عز وجل-: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (٣)، أما وقد أمرنا الله -عز وجل- أن ندعوه بأسمائه، فلا ريب أن الحلف بها جائز، وأن اليمين تنعقد بها، وهي لازمة

للحالف.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

[ومن كتاب الديات]

٨١٥ - باب الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

٢٣٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ (٤)،

فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً» (٥).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٦١٧).
(٢) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٣) من الآية (١٨٠) من سورة الأعراف.
(٤) الدية.
(٥) فيه سفيان بن أبي العوجاء السلمي، ضعيف، والحديث فيه نكارة، وأخرجه أبو داود حديث (٤٤٩٦) وابن ماجه حديث (٤/ ٣١) وضعفه الألباني عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>