للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلْحَافاً» (١).

رجال السند:

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، ومُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، هو الجمحي، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

ليس المراد نفي الصدقة على المسكين الذي يقنع بالشيء اليسير، وهو يلح في السؤال، ويقبل ما يعطى، ولكن أراد التنبيه إلى من هو أشد حاجة، ولكن الحياء يمنعه من السؤال والإلحاح فيه، وهذ الصنف من المساكين يغفل عنه الكثيرون، وفي هذا توجيه إلى البحث والتحري عن الذي يستحي من السؤال، وهو في حاجة إلى الصدقة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٠٥ - باب مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

١٦٥٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمِنْحَتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا في سَبِيلِ اللَّهِ» (٢).

رجال السند:

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وأَبو الزُّبَيْرِ، هو محمد بن مسلم ابن تدرس، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح: قوله: «وَمِنْحَتُهَا» المراد إهداء منافعها من حليب وغيره مع بقاء ملك العين، وتطلق على الموهوبة أيضا.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٧٦) ومسلم حديث (١٠٣٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦١٦).
(٢) فيه تدليس أبي الزبير، وأخرجه مسلم حديث (٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>