للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وهِشَامٌ، هو الدستوائي، وابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هو يحيى، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، هو أبو يحيى المدني، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبِوه، هو أبو قتادة -رضي الله عنه- مختلف في اسمه -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد بالنداء الإقامة، وأن الإمام إذا كان في السجدة فالأولى عدم القيام حتى يروه، وفي الأمر سعة حسب وسع الناس فمنهم الثقيل، والكبير والمريض، فإذا قال المؤذن قد قامة الصلاة حسن ألا يتخلف أحد، ولا صلاة إلا المكتوبة، ومن كان في صلاة نافلة كتحية المسجد وصلى ركعة تجوز في الثانية والتحق بالقيام ليدرك فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام، ونظر التالي.

والحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٣٧) ومسلم حديث (٦٠٤) متفق عليه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٩٩ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وهَمَّامٌ، هو ابن يحيى، ويَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي قَتَادَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأبوه، هو أبو قتادة -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٥ - باب فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ:

١٣٠٠ - (١) حَدَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَسَعِيدُ ابْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:


(١) رجاله ثقات، وانظر سابقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>