للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بأس به، وأَبو الزُّبَيْرِ، إمام تقدم، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح: اختلف العلماء رحمهم الله في أكل الجنين على ثلاثة أقوال: أن ذكاته ذكاة أمه فمن شاء أكله، والثاني: بشرط أن يكون أنبت الشعر، والثالث: إذا خرج حيا وإلا لم يؤكل، وإذا خرج حيا فلم تكن ذكاته ذكاة أمه بإجماع، ولا خلاف في أنه يذكى.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٠٥ - باب مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ

٢٠١٦ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وابْنُ شِهَابٍ، وأَبو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، هو عائذ بن عبد الله، من كبار التابعين، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم كل ذي ناب من السبع، واختلفوا في الضبع، فأباحه جماعة، وكرهه آخرون.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠١٧ - (٢) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْس، ابْنُ عَمِّ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْخَطْفَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَالنُّهْبَةِ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (٢).

رجال السند: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، هو القعنبي إمام تقدم، وأَبُو أُوَيْسٍ، هو عبد الله ابن عبد الله، وهو ابْنُ عَمِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وصهره على أخته، صالح الحديث، وتقدم


(١) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٥٥٣٠) ومسلم حديث (١٩٣٢) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٦٠).
(٢) سنده حسن، أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر، وأخرجه النسائي حديث (٤٣٢٥، ٤٣٢٦) دون الخطفة والنهبة، وصححه الألباني، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>