للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الحديث رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٧٧٣) وقال: حسن صحيح، وأبو داو حديث (٢٤١٩) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٣٠٠٤) وصححه الألباني.

والمراد أنه عيد للحاج وغيره، ولكن لا ينبغي للحاج صوم يوم عرفة ليقوى على الدعاء والذكر، أما غير الحاج فصوم يوم عرفة مستحب، وهو كفارة لسنتين؛ وفي صحيح مسلم الماضية والآتية، ويكون تكفيره للسنة الآتية، بحفظه وتوفيقه لعدم الوقوع في الذنوب، أو يجعل له من رحمته وثوابه ما يكون كفارة لذنوب السنة التالية، والنهي الوارد عن صوم الحاج نهي استحباب، وليس نهي تحريم، ومن وجد من نفسه قدرة على الجمع بين الصوم والذكر فلا بأس.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٠٤ - (٢) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ " (١).

رجال السند: الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، هما إمامان ثقتان تقدما، وابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، هو عبد الله، وأَبِوه، هو أبو نجيح يسار المكي، مولى ثقيف. مشهور. بكنيته، هما ثقتان، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا يؤيد أن الحاج لا يستحب له صوم يوم عرفة، ليشتغل بالذكر والدعاء، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٨٨ - باب النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

١٨٠٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ -رضي الله عنه-:


(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٧٥١) وقال: حسن، وقال الألباني: صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>