للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢١٥ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، وأَبو الزِّنَادِ، هو عبد الله بن ذكوان، والأَعْرَجُ، هو عبدالرحمن بن هرمز، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح: أنظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧١٦ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

٢٢١٦ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشِّغَارِ " (٢).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

قَالَ مَالِكٌ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ".

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحاً؟، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي.

الشرح:

تعريف الإمام مالك رحمه الله للشغار صحيح، أما إذا جعل لكل واحدة مهر فلا بأس من غير اشتراط أن يزوج موليته بشرط أن يزوج الآخر موليته، فإن كان بينهما الشرط فلا يجوز ولو كان لكل واحدة مهر.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٠) وانظر السابق.
(٢) الحديث رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه حديث (٢٤) والبخاري حديث (٥١١٢) ومسلم حديث (١٤١٥) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>