للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٢٨ - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ في القتل

٢٤٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ (١)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ عَبْداً لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ يَدَ (٢) غُلَامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئاً " (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، لا بأس به تقدم، ومُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، هو الدستوائي، صدو ق مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، لا بأس به تقدم، ومُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ، هو الدستوائي، صدوق لا بأس به تقدم، وأَبوه، هشام بن حسان الدستوائي، وقَتَادَةُ، وأَبو نَضْرَةَ، هو المنذر ابن مالك، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قال الخطابي رحمه الله: "معنى هذا أن الغلام الجاني كان حراً وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإنما تواسي العاقلة عن وُجْد وسعة ولا شيء على الفقير منهم.

ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضاً حراً لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى لأن العاقلة لا تحمل عبداً كما لا تحمل عمداً ولا اعترافاً وذلك في قول أكثر أهل العلم، فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء" (٤).


(١) في بعض النسخ الخطية " أبي قتادة " وهو خطأ.
(٢) في بعض الروايات (أذن).
(٣) والحديث سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (٤٥٩٠) والنسائي حديث (٤٧٥١) وصححه الألباني عندهما.
(٤) معالم السنن (٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>