للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول -صلى الله عليه وسلم- عليهن (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٧٧ - (٢) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاء ".

رجال السند:

الْمُعَلَّى، ثَنَا وُهَيْبٌ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وعَطَاءٌ، وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

الحديث رجاله ثقات، ابن جريج صرح بالتحديث (تفسير ابن جرير ٢٢/ ٣٢) والترمذي حديث (٣٢١٦) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٣٢٠٥) وصححه الألباني رحمه الله، وانظر ما ورد في مسلم وغيره حديث (١٤٦٤) وفيه ترجي من تشاء: أي تؤخر في القسم، فإنه آوى عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، فكان يستوفي لهن القسم، وأرجأ سودة، وجويرية، وأم حبيبة، وميمونة، وصفية، فكان يقسم لهن ما شاء، قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره، حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية، وفي رواية ضعيفة أنه كان يقسم لها مع الجميع. أنظر (الفتح ١٤/ ٢٩٧) وثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة، ولا يلزم منه عدم القسم في المبيت. انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٥٢ - بابٌ فِي الأَمَةِ يُجْعَلُ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا

٢٢٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا


(١) التفسير ٦/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>