للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُمَا» (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، وعُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ، -رضي الله عنه-، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه أن الأول أحق سواء في الزواج أو في البيع، وهو على مبدأ لا يخطب الرجل على خطبة، ولا يبع على بيعه، وانظر ما تقدم برقم ٢٢١١، والذي بعده.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: بِنَحْوِهِ.

رجال السند:

عَفَّانُ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٣ - باب النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

٢٢٣١ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» وَالاِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّزْوِيج، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَضْرَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «افْعَلُوا» فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ، وَمَعِى بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِى وَبَيْنَهَا عَشْراً، فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ"،


(١) فيه عدم سماع الحسن من عقبة، ومن سمرة؛ أثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي، وأخرجه والترمذي حديث (١١١٠) وقال: حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، والنسائي حديث (٤٦٨٢) وابن ماجه حديث (٢١٩٠) في البيع دون النكاح، وضعفه الألباني عندهما، وصححه الحاكم، حديث (٢٢٥٤) وقال الذهبي: على شرط البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>