للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (١).

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، هو المخزومي إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هو ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز صدوق تقدم، ورَبِيعُ ابْنُ سَبْرَةَ، ذكره ابن حبان في الثقات، وأَبوهُ، سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه تحريم التمتع بالنساء بعد أن كان حلالا، فهو محرم إلى يوم القيامة، ولم يبق من يعتقد حله إلا الرافضة، ولهم في إباحته غرائب وعجائب، واستباحوا نكاح المتعة مخالفة لأهل السنة، وهو حرام إلى يوم القيامة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٣٢ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ" (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، هو سفيان، والزُّهْرِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٣٣ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ: مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ " (٣).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٠٦).
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٣) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>