للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، والأَوْزَاعِيُّ، ورَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، هو أبو شعيب الإيادي، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ، هو ابن فيروز أبو بشر، تابعي إمام ثقة، لم يرو له في الصحيحين، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قول: " الْوَهْطُ " هو من أودية الطائف لا زال بهذا الاسم إلى اليوم.

وقوله: " هُوَ مُخَاصِرٌ " أي آخذ بخنصره، والمخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد الرجل، ويماشيه.

وقوله: " يُزَنُّ " أي يتهم.

وقوله: " رَدْغَةِ الْخَبَالِ " هي عصارة أهل النار، والخبال الفساد.

وهذه عقوبة من يشرب الخمر مرة واحدة لم تقبل صلاته أربعين يوما، ومن مات ولم يتب من شربها سقي من ردغة الخبال.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٧٠ - باب النَّهْيِ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ:

٢١٢٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا

الْخَمْرُ» (١).

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو إمام ثقة تقدم، والْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، هو بصري ضعيف ويعتبر بما يروي، وأَبُو الزُّبَيْرِ، إمام راية جابر، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

وقد ورد هذا التحذير؛ لأن المائدة التي يدار عليها الخمر هي مائدة الفساق أو غير المسلين، وحرم ذلك لإشعاره بالرضى، ولو لم يشرب المجالس، وفيه مؤانسة للشاربين،


(١) الحديث فيه الحسن بن أبي جعفر، بصري ضعيف، أخرجه أبو داود طرفا من حديث (٣٧٧٤) هذا الحديث لم يسمعه جعفر، من الزهري، وهو منكر، وحديث (٣٧٧٥) وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>