للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن امرأة هشام بن حسان، الدوسي الزهراني، وهِشَامٌ، هو ابن حسان الدوسي الزهراني، والْحَسَنُ، وهم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢٨ - باب مَنْ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

٣٣٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ " (١).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وحُمَيْدٌ، هو الطويل، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

فيه جواز الوصية لأمهات الأولاد، ولا يورثن؛ لأن الأصل الرق، والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢٩ - باب وَصِيَّةِ الْغُلَامِ (٢)

٣٣٣٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً " (٣).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وأَبوه، هو أبو الزناد، هم أئمة ثقات تقدموا، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هو الخليفة رحمه الله.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٣٣٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:


(١) ت: فيه الحسن لم يسمع من عمر -رضي الله عنه-، وأخرجه ابن منصور حديث (٤٣٨) وابن أبي شيبة حديث (١١٠٢١).
(٢) في بعض النسخ الخطية " الوصية للغلام ".
(٣) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٩٨) وعبد الرزاق حديث (١٦٤١٩، ١٦٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>