للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ومُحَمَّدٌ، هو ابن سيرين، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَة، -رضي الله عنه-.

الشرح:

كان من هادة الناس يتلقون الأعراب الجالبين إلى المدينة ما لديهم من مبيعات، فيتلقاهم الناس قبل دخولهم السوق، فيشترون منهم بثمن أرخص مما لو دخلوا السوق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الركبان لما في ذلك من الغرر وعدم النصح، ثم بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن من باع سلعة قبل دخول السوق فوجد في السوق أنه غين فله الخيار إن شاء استعاد سلعته ورد الثمن، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٤ - باب لَا يَبِعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

٢٦٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ، وَلَا تَنَاجَشُوا» (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قال الخطابي رحمه الله تعالى:

وأما النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق فالمعنى في ذلك كراهة الغبن ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق، فيخبروهم أن السعر ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن فنهاهم -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وجعل للبائع الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٦٥) ومسلم حديث (١٥١٧) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

<<  <  ج: ص:  >  >>