للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد ولا العبيد إذا أعتقوا، ومثاله عتق بريرة رضي الله عنها، أعتقتها عائشة رضي الله عنها، وكان ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٨ - بابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٦١٠ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ:

" أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُر (١)، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَاعَهُ". قَالَ جَابِرٌ: " وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ " (٢).

قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟، قَالَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ (٣).

رجال السند:

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيّ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المدبر: من أعتق عن دبر يقول له مالكه: إن مت في مرضي هذا فأنت حر، وفي هذه الحال أجاز العلماء رحمهم الله بيعه، ولو قال له سيده: أنت حر بموتي أو بعد موتي، فإنه يكون مدبرا على الإطلاق، ولا يجوز بيعه.


(١) جعل عتقه معلقا بموته.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٤) ومسلم حديث (٩٩٧) وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٨١).
(٣) ليس في بعض النسخ الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>