للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ».

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، صدوق تقدم، اللَّيْثُ، هِشَامٌ (١)، هو ابن عروة، وعُرْوَةُ، هو ابن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

في سنده عبد الله بن صالح، وأراه حسن الحديث، وأخرجه البخاري حديث (١٤٢٦) ومسلم حديث (١٠٣٤) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.

والمراد ما كان زائدا عن حاجته، ومن يعول، فأفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لأهله وعياله، حتى لا يحتاج إلى السؤال، بل يستبقي من ماله ما يستعين به على النوائب، وأيضا يراعي حال الورثة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسعد -رضي الله عنه-: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٢٤ - باب فِي فَضْلِ الْيَدِ (٣) الْعُلْيَا

١٦٩١ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» (٤).

قَالَ: وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِى، وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ.

رجال السند: سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وأَيُّوبٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.


(١) في بعض النسخ الخطية " بن عروة " وهو تحريف.
(٢) انظر البخاري حديث (٢٧٤٢)
(٣) في بعض النسخ الخطية " يد ".
(٤) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه البخاري حديث (١٤٢٩) ومسلم حديث (١٠٣٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>