للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٦٧ - بابٌ فِي الْكَسْبِ وَعَمَلِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

٢٥٧٤ (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ» (١).

رجال السند:

قَبِيصَةُ، وسُفْيَانُ، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، وعُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، وعَمَّتِهِ، جهلها النقاد، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

المراد بقوله: «إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ» الحلال الخالص الذي لا شبهة في حله، سواء كان من كدحه وعمل يده، وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الولد من كسب الوالدين، فللأب والأم الأكل من سب بنيهما وبناتهما؛ لأنهم من كسبهما، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: «وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ».

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٦٨ - باب فِي التُّجَّارِ

٢٥٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ - هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِفَاعَةَ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْبَقِيعِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» حَتَّى إِذَا اشْرَأَبُّوا قَالَ: «التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ».

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ رِفَاعَةَ ".


(١) فيه قوله: عن عمته، لا تعرف، والحديث صحيح، أخرجه أبو داود حديث (٣٥٢٩) من طريق أخرى عن عمارة، عن أمه، وهو خطأ نسخي، والصواب: عن عمته، والنسائي حديث (٤٤٤٩) وابن ماجه حديث (٢٢٩٠، ٢١٣٧) وصححه الألباني عندهم.
(٢) إسماعيل بن عبيد بن رفاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>