للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٩٤ - باب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

١٦٤١ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " (١).

رجال السند:

يَعْلَى، هو ابن عبيد، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، وقد ينادى لها الصلاة جامعة، والخطبة فيها تكون بعد الصلاة، ومن شاء جلس واستمع الخطية، ومن انصرف بعد الصلاة فلا حرج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٤٢ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قال: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ قال: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: "أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، وَبِلَالٌ قَابِضٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَجِيءُ بِالْخُرْصِ وَالشَّيْءِ، ثُمَّ تُلْقِيهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، هو سفيان، وأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاس، رضي الله عنهما.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٩٥٨) مسلم حديث (٨٨٥، ٨٨٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٠٧، ٥٠٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٤٩) ومسلم حديث (٨٨٤) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بهذا الله، وانظر: اللؤلؤ حديث (٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>