للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثقة تقدم، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق تقدم، وقَيْسِ

ابْنِ وَهْبٍ، هو الهمداني كوفي ثقة، روى له مسلم، وأَبو الْوَدَّاكِ، هو جبر بن نوف ابن ربيعة الهمداني، صدوق قليل الحديث، وأَبو سَعِيدٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الحامل استبراؤها بالوضع، ولا يجوز وطؤها قبل ذلك، وغير الحامل تستبرأ بحيضة، وهذا الحكم الشرعي، وقد لا يكون واقعا في هذا العصر، امنع الرق في جميع الدول الإسلامية، ومطالبة الأرقاء بالحرية، وقد يوجد منه سرا والله أعلم، وقد بلغني أن رجلا من مريتانيا ذكر أنه يملك سبعين رقيقا ذكورا وإناثا، وأنه طلب منهم أن يذهبوا لحال سبيلهم، فأبوا إلا البقاء والعيش معه حتى ولو حررهم، وآخرون في مريتانيا اختاروا الحرية وتركوا أسيادهم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٢ - باب رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

٢٣٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (١).

وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضاً: «وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ».

رجال السند:

عَفَّانُ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وحَمَّادٌ، هو ابن أبي سليمان، وإِبْرَاهِيمُ، والأَسْوَدُ، هو ابن يزيد، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

هذا من رحمة الله -عز وجل- إذ أسقط التكليف في هذه الأحوال الثلاث: فالنائم لا تحصي عليه الملائكة في حال نومه، فالنوم هو الموتة الصغرى، قال الله -عز وجل-: {اللَّهُ يَتَوَفَّى


(١) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (٢٤٦٩٤) وأبو داود حديث (٤٣٩٨) والنسائي حديث (٢٠٤١) والنسائي حديث (٣٤٣٢) وابن ماجة حديث (٢٠٤١) وصححه الألباني عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>