للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأينا سياحا غير مسلمين يدخلون مساجد ليشاهدوا ما فيها من زخارف وأشياء كرهت عمارة المساجد بها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٠ - باب الصَّلَاةِ إِلَى سُتْرَةٍ

١٤٤٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْبَطْحَاءِ بِالْهَاجِرَةِ، فَصَلَّى الظُّهْر رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَإِنَّ الظُّعُنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ " (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وشُعْبَةُ، والْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو جُحَيْفَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قوله: " بين يديه عنزة " في بعض النسخ الخطية " بالبطحاء " والبطحاء من أرض مكة (٢) وهذا يدل على وجوب اتخاذ السترة للإمام والمنفرد، وتجعل بينه وبين القبلة، فلا يمر أحد بينه وبينها، وإن وجد من يفعل ذلك فإنه يدفع وبقوة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرؤه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان» (٣)، ومن فرط في استعمال السترة إماما كان أو مأموما فإنه يأثم بذلك، ولا إثم على المار بين يديه، واتخاذ السترة عام في كل مسجد ومكان، ويستثنى المسجد الحرام، فالطائفون يمرون في طوافهم من أمام المصلين، وكذلك إذا اشتد الزحام، وربما يجوز ذلك في المسجد النبوي، وقال بوجوب اتحاذ السترة جمع من العلماء، وهو أحب إلي، وقال آخرون بالاستحباب، ومقدار ما يكون بين المصلي وسترته ما يمكنه من تمام السجود والطمأنينة فيه، وربما يكون مقدار ثلاثة أذرع، وسترة الإمام سترة للمأمومين.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٧) مختصرا، وله أطراف، ومسلم حديث (٥٠٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٨١).
(٢) أنظر (معجم البلدان ١/ ٤٤٦، ومعجم ما استعجم ١/ ٢٥٧، والمعالم الأثيرة ٤٩).
(٣) النسائي حديث (٤٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>