للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، تقدموا آنفا، والْحَسَنُ، هو ابن محمد ابن الحنفية،

صحيح الحديث، وَعَبْدِ اللَّهِ، هو ابن محمد بن الحنيفة أخو الحسن وكان يتبع السبئية، والحسن أوثق منه، وأَبوهِمَا، محمد بن على المعروف بابن الحنفية، هو أبو القاسم ثقة عالم، وعَلِيٌّ، واِبْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا يؤكد تحريم متعة النساء، ولم يستحلها إلا الرافضة، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٤ - بابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

٢٢٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ» (١).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، ونُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ، وأَبَانَ

ابْنِ عُثْمَانَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعُثْمَانَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد أن المحرم لا يجوز له الزواج حال تلبسه بالإحرام لحج أو عمرة، ولا يجوز له أن يزوج غيره، إلا إذا أنهى النسك، وحل من الإحرام، حينه يجوز له الأمران.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٥ - باب كَمْ كَانَتْ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَبنَاتِهِ

٢٢٣٥ - (١) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ".

وَقَالَتْ: " أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ:


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٠٩) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>