للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، هو النهدي، ومِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، هو العنزي يكتب حديثه في الترغيب والترهيب تقدم، وابْنُ جُرَيْجٍ، ومُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، ونَافِعٌ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

وصفه في الرواية السابقة بالعهر، وهنا بالزنا؛ لأنه مارس أمرا غير مجاز من مالكه، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٤٨ - باب الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

٢٢٧١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وابْنُ الْمُسَيَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد أن المرأة إذا وقعت في الزنا وحملت سفاحا فالولد للفراش والمراد فراش الزوج، ويلحق به وللزاني الرجم إن كان محصنا، إلا أن ينفي الفراش الولد باللعان فيلحق بأمه، كما تقدم في قصة عويمر -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٧٢ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٢).

رجال السند: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ومَالِكٌ، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٥٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢١٨) ومسلم حديث (١٤٥٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>