للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

عَفَّانُ، وهَمَّامٌ، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وسَمُرَةَ، -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٦٧ - باب فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَالْغُسْلِ وَالطِّيبِ فِيهَا

١٥٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ -رضي الله عنه- صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ نَبيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى» (٢).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، والْمَقْبُرِيُّ، هو صعيد، وأَبوه، كيسان أبو سعيد المقبري، وعَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، ذكروا أن له صحبة، وسَلْمَانُ الْفَارِسِيّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

صلاة الجمعة وفادة أسبوعية على الله -عز وجل- فالأجدر بكل مسلم أن يلتزم الهيئة التي وصفها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويحرص على التبكير وعدم إيذاء المصلين بالتخطي، أو التفريق بين المصلين، إلا من رأى فرجة خالية، وتنفل بما شاء الله -عز وجل-، وهذا يلزم له التبكير، فإن جائزته على هذا أن يغفر الله له ما بين جمعته التي صلاها والجمعة التالية لها، فليحرص كل مسلم على هذا التوجيه الكريم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٦٨ - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

١٥٨١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في صَلَاةِ الْغَدَاةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ


(١) في (ت، ك) عبيد الله وقد ورد في الروايات على الوجهين، وصوبه في (ك) عبد الله.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٨٣) ومسلم من حديث أبي هريرة حديث (٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>