للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الاضطباع هو إخراج اليد اليمنى والكتف من الرداء، وجعل الرداء من تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر، وهو سنة ومباح في الصلاة لإمكان المحرم السجود على يديه مع ستر العورة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٢٥ - باب طَوَافِ الْقَارِنِ

١٨٨١ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا» (١).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراودي لا بأس به تقدم، وعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا نسك القران، ويشترط له سوق الهدى وعليه طواف واحد لهما وسعي واحد إن شاء قدم وإن شاء أخره، ويبقى على إحرامه حتى يعود من عرفات إلى منى؛ لأنه ليس على من أحرم بالحج قارنًا طواف ولا سعي للعمرة؛ لأن صفة القران أن يحرم بالحج والعمرة معًا إحراما واحدا، فتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج ويصبح الميقات واحدا، والأفعال كذلك، فيكفي للحج والعمرة طواف واحد، وسعي واحد، وتحلل واحد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٢٦ - باب الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

١٨٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ


(١) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (٩٤٨) وقال: حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح، وأصله عند البخاري حديث (١٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>