للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٦ - (٥) وَسَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَا: " يَمُرُّ وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ " (١).

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وشَرِيكٌ، تقدما آنفا، وسِمَاكٌ، هو ابن حرب صدوق تقدم، وعِكْرِمَةُ، وَسَالِمٌ، هو ابن عجلان الأفطس، وسَعِيدٌ، هو ابن جبير، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٠٧ - (٦) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كُنَّا نَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً " (٢).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، إمام ثقة تقدم، وابْنُ أَبِي لَيْلَى، هو عبد الرحمن يستشهد به تقدم، وأَبو الزُّبَيْرِ، ثقة يرسل تقدم، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

ذكر المشي في المسجد، ولم يذكر القعود، وهو توكيد لما تقدم من جواز المرور، وعدم جواز الجلوس.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٥ - بابٌ التَّعْوِيذِ لِلْحَائِضِ

١٢٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ، أَوِ الْكِتَابُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلَا بَأْسَ، إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ " (٣).


(١) موصول بالسند الذي قبله، وبه يزول اصطراب سماك.
(٢) فيه محمد بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، ويقويه ما تقدم من جواز العبور، وانظر: القطوف (٨٨٤/ ١٢٣٢).
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٨٨٥/ ١٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>