للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وزُهَيْرٌ، هو ابن معاوية، وسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، ثقة ساء حفظه، وأَبوه، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد بالنهي ما ليس له حاجة، وأما ما كان من الكلاب له حاجة ككلب الصيد، والماشية، والحراسة فلا مانع من مرافقتها لمن هو محتاج إليها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨٨ - باب النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ

٢٧١٥ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ: «ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ (١)» قَالَ: فَوَضَعُوا عَنْهَا ".

قَالَ عِمْرَانُ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ " (٢).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وأَيُّوبَ، وأَبو قِلَابَةَ، وأَبو الْمُهَلَّب، هو عم أبي قلابة، هم أئمة ثقات تقدموا، وعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

اللعن من البشر المراد به السب والشتم، ومن الله -عز وجل- الطرد والابعاد، وعلى هذا المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» أنه علم بأن المرأة استجيب لها، وقد يكون المراد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد معاقبة المرأة حتى لا تعود للعن، وتعليم للناس أن السب والشتم ليس من خلق المسلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨٩ - باب لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ:

٢٧١٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:


(١) في بعض النسخ الخطية زيادة " فوضعوا عنها ".
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>