للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمسح عليهما " (١).

والثاني: المشقة في نزع الخفين، ولأن القدمين عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على ما فوقه من خف، أو جورب صفيق محكم النسج، وفي توقيت المسح قال شريح بن هانئ، " أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " فسألناه فقال: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» (٢)، فالمسح على الخفين ونحوهما سنة في الحضر والسفر على ما ذكر علي -رضي الله عنه-.

ما يستفاد:

* جواز المسح على الناصية والإكمال على العمامة.

* جواز المسح على الخفين ونحوهما بعد لبسهما على طهارة، في السفر

ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٦ - بابٌ فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

٧٢٧ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ فَرْجَهُ " (٣).

رجال السند:

قَبِيصَةُ، هو ابن عقبة، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وعَطَاءُ ابْنُ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا.


(١) البخاري حديث (٢٠٦، ٤٧٩٩) ومسلم حديث (٢٧٤).
(٢) مسلم حديث (٢٧٦).
(٣) رجاله ثقات، رواية الوضوء مرة مرة تقدمت عن ابن عباس، ورواية نضح الفرج عند أبي داود حديث (١٦٦) والنسائي حديث (١٣٥) وصححه الألباني عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>