للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذه تعرف بخطبة الحاجة، صححها العلماء والسنة أن تستفتح بها المواعظ والمحاضرات، وقل من يعمل بها اليوم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٨ - باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

٢٢٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-[قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٢).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك إمام تقدم، وعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، هو الأنصاري صدوق رمي بالقدر، ويَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، هو أبو رجاء الأزدي ثقة تقدم، ومَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو الذماري مقبول، وعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد الشروط التي تستحق شرعا كفريضة الصدق، والنفقة وحسن العشرة ولو لم تدرج في العقد؛ لأنها مستحقة شرعا، وقد يقع اشتراط المحرم كأن تشترط المرأة طلاق زوجة قبلها، هذا منكر ومحرم ولا يجوز الوفاء به، أو الابتعاد عن الأبوين وذوي الأرحام كالإخوة والأخوات، وهذا منكر وباطل، ولا غرابة فقد اشترط أناس مثل هذا، ولا سيما في هذا العصر الذي قلّ فيه العمل بالكتاب والسنة، وكثرت المخالفات الشرعية، فكل شرط لا باب له في الشرع فهو باطل ولا يعتبر، العجب من إهمال الأزواج قول الله -عز وجل-: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٣)، وهي مدونة في العقد، ولم يتعبد بها أحد من الفتيان في هذا العصر، ولو عمل الأزواج بهذه الآية الكريمة لكانوا من أسعد


(١) في بعض النسخ الخطية " يزيد " وهو تحريف.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٧٢١) ومسلم حديث (١٤١٨) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩٤).
(٣) من الآية (٢٢٩) من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>