للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٦ - باب الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّود دُونَ السُّلْطَانِ:

٢٣٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ:

" أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟، قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ

لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو التميمي، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

لم تكن الشريعة الغراء في الثواب والعقاب تعفي شريفا ولا ترحم ضعيفا بل العدل للناس كافة الحاكم والمحكوم، القوي والضعيف، من أحسن فله الحسنى، ومن أساء يناله الجزاء، وإذا رفعت القضية للحاكم فلا شفاعة لا لصغير ولا لكبير، الناس في الثواب والعقاب سواسية، وما يحدث في هذا العصر من رد القصاص بالشفاعة المقرون بالملايين من الريالات مخالفة شرعية، فقد عدل الله -عز وجل- وانصف، المجني عليه والجاني، أنصف المجني عليه بأن خيّر ورثته بين القصاص، أو أخذ الدية المقررة شرعا، أو العفو لوجه الله -عز وجل- من غير مال قلّ أو كثير، وأنصف الجاني بما يقبله ورثة المجني عليه، ولو كان القصاص، أما الإغراء بالملايين فهو دفع لحكم الشرع ولا يجوز، وهو تشجيع للجناة على القتل، أما الصلح بما يزيد بعض الشيء على


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٦٤٨) ومسلم حديث (١٦٨٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>