للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الذي عليه جمهور من الفقهاء إجازة صلاة المنفرد خلف الصف وحده، وأعل بعض المحدثين حديث وابصة هذا بالاضطراب، ويؤيد الجواز حديث أبي بكرة وقد ركع منفردا خلف الصفوف، وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده وأجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته؛ لأن الركوع ركن من أركانها فإذا جاز للمصلى أن يركع خلف الصفوف وحده كان له أن يسجد وأن يتم صلاته، فترجح قول جمهور من الفقهاء بالجواز والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢٤ - (٣) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ: " دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ». قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ وَرَاءَنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ " (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، هو الإمام، وإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، زيد بن سهل، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه بيان موقف الغلام من الإمام، فهو كالرجل الكبير يقف عن يمين الإمام، وموقف المرأة خلف الإمام ولو كانا منفردين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٩ - باب قدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

١٣٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُومُ فِي


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٨٠) ومسلم حديث (٦٥٨) وليس في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

<<  <  ج: ص:  >  >>