للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به في المتابعات والشواهد، وقد توبع في هذا، وله شاهد، والْحَسَن إمام تقدم، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد أن تترك مساحة من الأرض حول البئر، والظاهر أنها من كل الجهات لتكون موردا للماشية.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٤ - بابٌ فِي الشُّفْعَةِ

٢٦٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً قَال:

«يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِباً» (١).

رجال السند:

يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه توكيد حق الشفعة، وأن صاحبها أولى بها، وينتظر قدومه بها حتى يحضر إن كان غائبا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٦٦٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ


(١) رجاله ثقات، وكلام شعبة في عبد الملك بن سليمان مردود، وأخرجه أبو داود حديث (٣٥١٨) وابن ماجه حديث (٢٤٩٤) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (١٣٦٩) وقال: غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>