للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٨٩ - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

١٨٠٧ - (١) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُوْمَ (١) فَمَاتَتْ، فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».

قَالَ: فَصَامَ عَنْهَا (٢).

رجال السند:

سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، هو العنقزي لا بأس به تقدم، وشُعْبَةُ، وأَبو بِشْرٍ، وسَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يُؤمِن أحد عن أحد، ولا يصلى أحد عن أحد، واختلفوا في الصوم والحج.

أما الصوم فاختلفوا فيه لاختلاف الآثار، فقال بعضهم: لما لم يجز الصيام عن الشيخ الكبير في حياته فبعد موته أولى بعدم الجواز، ولو جاز أن يصلى أحد عن أحد لجاز ذلك في جميع ما يلزم الأبدان من الشرائع، وقال آخرون: من مات، وفي ذمته حق الله -عز وجل- من حج، أو كفارة، أو نذر صدقة، أو زكاة فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدماً على الوصايا والميراث، سواء أوصى به أو لم يوص، كما يقضي عنه ديون الناس، وقال آخرون: يطعم عنه من الثلث، عن كل يوم مسكين، ولا يلزم الورثة إذا


(١) في (ت، ك) تحج، والمثبت أدق.
(٢) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (١٩٥٣) ومسلم حديث (١١٤٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٠٥، ١٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>