مُسْلِمٌ، هو الفراهيدي، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد أن المصلي إذا أقيمت الصلاة ولم يصل ركعتي الفجر فإنه يمتنع من صلاتها، ويصليها بعد الانتهاء من الفريضة، وهو وغيره ممن صلى ركعتي الفجر ممنوعون من أي صلاة إذا أقيمت الصلاة، وعلى جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله -عز وجل-، وقد لا من بعص المصلين مخالفة هذا التوجيه النبوي الكريم.
وقول الدارمي رحمه الله:" إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ فَالْبَيْتُ أَهْوَنُ " المراد أن يتساهل في مخالفة هذا لمن صلى في بيته.