للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

حَجَّاجٌ، وحَمَّادٌ، ومُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، هو أخو إبراهيم المتقدم آنفا، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٢٠ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء" - يَعْنِى بِجَمْعٍ -.

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وعَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ، هو الأنصاري، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، هو الخطمي جده لأمه، هم ثقات تقدموا، وأَبو أَيُّوبَ، -رضي الله عنه-.

الشرح: رجاله ثقات، تقدم وهو متفق عليه. وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٢١ - (٤) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ (١) بِالإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا " (٢).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وسَالِمٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الشرح

المراد أنه أمر بالإقامة دون الأذان، ولم يصل نافلة بعدهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٤٩ - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّفْرِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ:

١٩٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ، أَخْبَرَهُ:


(١) ليس في (ت) إلا، والصواب إثباتها.
(٢) رجاله ثقات، وتقدم من حديث أبي أيوب الأنصاري دون ذكر النداء، ومن حديث سالم بإطلاق الجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>