للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأفضل أن يصب في إناء ما يحتاج مما في السقاء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٥٤ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ".

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو الفراهيدي، ووُهَيْبٌ، هو ابن خالد وخَالِدٌ الْحَذَّاءِ، وعِكْرِمَةٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٢٧)، انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢١٥٥ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ (١) الأَسْقِيَةِ " (٢).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد ثني فم السقاء، فيجعل باطنه ظاهرا، والمراد من النهي عدم التلوث والإضرار بالآخرين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٨٦ - بابٌ فِي الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

٢١٥٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: " كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً (٣)، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ


(١) ثني فم السقاء والشرب منه.
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٣) المراد يتنفس أثناء شربه خارج الإناء، وهو أهنأ وأمرأ، كما ورد في رواية ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>