للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

وفيه جواز أن تخرج المعتدة لحاجتها الضرورية، ولا حرج عليها إذا اجتنبت دواعي الزينة، وما يلفت لها الأنظار، ولها أن تزور محارمها إذا احتاجت لذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٧٨ - بابٌ فِي تَخْيِيرِ الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ

٢٣٢٦ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ حُرًّا"، وَأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِىَ بِلَحْمٍ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» قِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» (١).

رجال السند:

سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، هو العنقزي لا بأس به تقدم، وشُعْبَةُ، والْحَكَمُ، هو ابن عتيبة، وإِبْرَاهِيمُ، والأَسْوَدُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

اختلفت الروايات في كون زوج بريرة حرا أو عبدا، فرواية القاسم، وعروة تقول: إنه كان عبدا، ورواية الأسود تقول: إنه كان حرّا، وخرج هذا الاختلاف بأن الراجح رواية القاسم عن عائشة وهي عمته، ورواية عروة عنها وهي خالته، وكانا يسمعان منها مباشرة بدون حجاب، أما الأسود فكان يسمع منها من وراء حجاب، وقيل: قوله: كان زوجها حرّا، هو من كلام الأسود، وليس قولا لعائشة، وتؤيد رواية القاسم وعروة رواية ابن عباس، وقد ورد فيها أنه كان عبدا، وذكر اسمه وصفته، فتأيد رجحان ذلك.

وفيه دليل على أنه لا ولاء لغير المعتِق، وأن مَنْ شرط ذلك فشرطه باطل، وفيه دليل على جواز بيع المكاتب إذا عجز عن دفع ما جرت مكاتبته عليه، وقد أذن رسول الله


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٩٣) ومسلم حديث (١٥٠٤) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

<<  <  ج: ص:  >  >>