للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد أن قتل القاتل بمثل ما قتل به فيه عدالة وفيه هيبة القضاء، وان الإنسان يدان بما جنته يداه، وإن قتل بوسيلة أخرى كالسيف وغيره فهو جائز، والأولى بنفس ما قتل به.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١٩ - باب لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

٢٣٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عَلِمْتَ شَيْئاً مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟، قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْماً يُعْطِيهِ اللَّهُ الرَّجُلَ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟، قَالَ: الْعَقْلُ (١)، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِمُشْرِكٍ " (٢).

رجال السند:

إِسْحَاقُ، هو ابن إبراهيم، وجَرِيرٌ، هو ابن حازم، ومُطَرِّفٌ، هو ابن عبد الله، والشَّعْبِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو جُحَيْفَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

العقل: المراد به الدية، وفكاك الأسير: المراد به الفدية، ولو قتل مسلم مشركا فلا يقاد به؛ ولكن يدفع الدية، هذا في الخصومة وليس في المعركة بين المسلمين وغيرهم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٢٠ - باب فِي الْقَوَدِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ

٢٣٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ


(١) الدية.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>