للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٢ - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ

٢٢٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ (١) بَيْنَكُمَا» (٢).

رجال السند:

قَبِيصَةُ، هو ابن عقبة، وسُفْيَانُ، وعَاصِمُ الأَحْوَلُ، وبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، والْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا من السنة؛ لأنه فيه ما يدعو للإقدام من كل طرف، أو الإحجام، والرؤية المشرعة، لا تجاوز الوجه والكفين والقدمين، وتكون فيما عدا هذا محتشمة، وفي هذا العصر تجاوز الكثير من الناس ما يبيحه الشرع إلى أمور لا يجيزها، سواء في اللباس أو الزينة، وإذا كانت النظرة في حدود الشرع فإن عاقبة ذلك تكون حميدة للطرفين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧١٣ - باب إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مَا يُقَالُ لَهُ

٢٢٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَصْرَةَ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا ذَاكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَانَا

عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ ": «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ» (٣).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، وسُفْيَانُ، ويُونُسَ، والْحَسَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِب، هو ابن عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، خرج إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) المراد به التأليف والتوفيق، فيميل أحدهما للآخر.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١٨١٦٢) والترمذي حديث (١٠٨٧) وقال: حديث حسن، والنسائي حديث (٣٢٣٥) وابن ماجه حديث (١٨٦٥، ١٨٦٦) وصححه الألباني عندهم.
(٣) قيل: الحسن لم يسمع من عقيل، وعند النظر في الأمر فإن السماع ممكن، وقد توبع الحسن على ذلك، وأخرجه النسائي حديث (٣٣٧١) وابن ماجه حديث (١٩٠٦) وصححه الألباني، والمرفوع منه صحيح لغيره، وانظر التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>