للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعَاذِرِ، وَلِذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ» (١).

رجال السند:

زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، هو الرقي، وعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ووَرَّادٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ وكاتبه، هم أئمة ثقات تقدموا، والْمُغِيرَةُ، هو ابن شعبة -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا ثناء على سعد -رضي الله عنه-، وإقرار لغيرته ثم ذكر غيرة الله -عز وجل- على عباده أن يقعوا في الفواحش، ثم ذكر غيرته -صلى الله عليه وسلم- وأن الله -عز وجل- أغير منه، وأنه -صلى الله عليه وسلم- أغير من سعد على محارم الله، وأقر غيرة سعد -رضي الله عنه-، ولكن لو ابتلي مسلم فرأى رجلا مع امرأته فقتله، كما قال سعد فإن الشرع لا يعفيه من اقصاص إلا أن يأتي بأربعة يشهدون على الواقعة وهذا شبه المستحيل، ولكن له أجر غيرته، وعليه القصاص في جرم يده.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٤٥ - بابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

٢٢٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أَوْفي الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

«إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» (٢).

رجال السند:

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وقَتَادَةُ، وزُرَارَةَ بْنِ أَوْفي الْعَامِرِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا تجسيد لحق الزوج على زوجته؛ لأنها حصنه مما لا يرضي الله -عز وجل-، وكذلك لو دعت المرأة زوجها إلى فراشه فليس له أن يمتنع؛ لأن امتناعه قد يعرضها لخطر


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البحاري حديث (٧٤١٦) ومسلم حديث (١٤٩٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٥٦).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٢٣٧) ومسلم حديث (١٤٣٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>