للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٨٠ - بابٌ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

٣١٤٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا: " وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ " (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ومُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضعيف، والشَّعْبِيُّ، وعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ بن مسعود، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد أنه يرث أمه، وترثه أمه وعصبته عصبة أمه، وانظر رقم ٢٩٩١، وما بعده، ورقم ٢٩٩٤، وما بعده.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٤٩ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ " أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ " (٢).

رجال السند:

أبو نعيم، هو الفضل، وزهير، هو ابن معاوية، والحسن بن الحر، هو أبو محمد مولى لبني الصيداء، ثقة قليل الحديث، والحكم، إمام وهم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

لولد الزنا حالتان:

الأولى: أن تكون أمه غير متزوجه فولدها لا يلحق بمن زنا بها ولو ادعاه، وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله.

والثانية: أن تكون أمه متزوجه فالولد للفراش عملا بالحديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر " أي الرجم إن كان محصنا، ولا يلحق به الولد ولو ادعاه.

وولد الزنا وابن الملاعنة يتشابها في بعض الأحكام، وانظر التالي.


(١) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٤٠٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>