للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَالِدُ» (١).

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، هو العبدي إمام ثقة، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وطاووس، وهم أئمة يقات تقدموا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

ولأن المساجد للعبادة وطلب الرحمة والمغفرة، والحدود ليس فيها ذلك فكرمت المساجد؛ ولأن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يقتل والد بولده وهذا من تعظيم حق الوالدين، ولولي الأمر معاقبة الوالد بما دون القتل كالسجن ونحوه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٢١ - بابٌ فِي الْقَوَدِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ

٢٣٩٥ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عبدهُ جَدَعْنَاهُ» (٢).

قَالَ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ".

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح: والمراد بالجدع القطع، ورحم الله الحسن البصري، فقد نسي ما روى، وقال: " لا يقتل حر بعبد " والصواب ما روى، عملا بقول الله -عز وجل-: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣).


(١) فيه إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، وله متابعات وشواهد مجمع الأحاديث (٢٠٧٥، ٢٠٧٦).
(٢) سماع الحسن من سمرة أثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي.
وأخرجه والترمذي حديث (١٤١٤) وقال: حسن غريب، وأبو داود حديث (٤٥١٥) والنسائي حديث (٤٧٣٦) وابن ماجه حديث (٢٦٦٣) كلهم من طريق الحسن عن سمرة، وضعفه الألباني عندهم.
(٣) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>