للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الأراك شجر تؤخذ من عروقه أعواد السواك، وهو مرعى الإبل الأوارك، منبته الكثبان الرملية، ولذلك منع حمى الأراك لانتفاع الناس به. يقال إن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، رأى فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وهي تستاك بعود أراك فقال:

قد فزت يا عود الأراك بثغرها … ما خفت يا عود الأراك أراكا

لو كان غيرك يا أراك قتلته … ما فاز عند يا أراك سواكا

وأخشى أن يكون من صنع الرافضة فإنهم يبالغون في علي وفاطمة رضي الله عنهما والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٠ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

٢٦٥٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ".

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ؟، قَالَ: يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاءً جَارِياً، أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وأَبو الْمِنْهَالِ، هو سيار بن سلامة، هم أئمة ثقات، وإِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُزَنِي، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد مياه الآبار تحفر في البادية؛ لأنه في البادية مرتفق عام، وما حفر للملك فمن حفرها أولى بها، والصحيح جواز بيع الماء المملوك، ويجب بذله بدون ثمن بشروط ثلاثة:


(١) والحديث رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (٤٦٦١) وابن ماجه حديث (٢٤٧٦) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (١٢٧١) وقال: حسن صحيح، وهو كلمة في حديث جابر عند مسلم حديث (١٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>