للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وأَبُو الزُّبَيْر، محمد بن مسلم، هو أئمة ثقات، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قال الخطابي رحمه الله: أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سراً عن صاحبه، والاختلاس غير محترز منه فيه، وقد قيل إن القطع إنما سقط عن الخائن؛ لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه إياه وكذلك المختلس وقد يحتمل أن يكون إنما سقط القطع عنه لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستغاثة بالناس فإذا قصر في ذلك ولم يفعل صار كأنه أتي من قبل نفسه.

وحُكي عن إياس بن معاوية أنه قال يقطع المختلس، ويُحكى عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالاً لغيره سواء أخذه من حرز أو غير حرز وهذا الحديث حجة عليه (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٩٠ - بابٌ فِي حَدِّ الْخَمْرِ

٢٣٤٨ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْراً فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، ثُمَّ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، قَالَ: فَفَعَلَ" (٢).

رجال السند:

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وقَتَادَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-.


(١) معالم السنن (٣/ ٣٠٦).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٧٧٦) ومسلم حديث (١٧٠٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>