للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهم ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاس، رضي الله عنهما.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٢٥ - (٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (١).

رجال السند:

إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ومَالِكٌ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٢٦ - (٥) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» (٢).

رجال السند: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ إمام تقدم، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، اختلف قول ابن معين فيه، وهو ليس بالقوي صالح الحديث، روى له أبو داود،

والنسائي، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

المراد بالأيم من لم تتزوج بكرا كانت أو ثيب، ويقال للرجل غير المتزوج أيضا، ولا تزوج إلا بموافقتها، ولا سلطة للولي في إجبارها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢١ - باب الثَّيِّبِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ

٢٢٢٧ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ،


(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) فيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ليس بالقوي، ويقوى بما تقدم، وأخرجه أحمد حديث (٢٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>