للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعصية، وهذا مقتضى قول الله -عز وجل-: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (١)، فالامتناع من أيهما ينافي السكن والمودة والرحمة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٤٦ - بابٌ فِي اللّعَانِ

٢٢٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ: " أَنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلَانِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قَالَ سَهْلٌ: " فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ " (٢).

رجال السند: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، هم أئمة تقدموا، وسَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ، وعُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ، رضي الله عنهما.

الشرح:

اللعان حكم شرعي في كتاب الله -عز وجل-، ويكون بين الزوجين حين يدّعي الزوج أنه وجد رجلا معها، وعدم القدرة على الشهود لإثبات ما رأى وفي قصة عويمر -رضي الله عنه- نزل الحكم الشرعي، قال الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)} (٣)، فإذا جرى اللعان حرمت المرأة إلى الأبد، أما طلاق عويمر فكان؛


(١) الآية (٢١) من سورة الروم.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٥٩) ومسلم حديث (١٤٩٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٥٢).
(٣) الآيات من (٦ - ٩) من سورة النور

<<  <  ج: ص:  >  >>