لا تحيض، والواقع أنها من ذوات الحيض، ولو كتمت الحيض كانت كاتمة انقضاء الطهر، ولو ادعت حيضا لم يكن أصلا كانت كاتمة عدم انقضاء الطهر، وحرام عليها أن تكتم الحمل إذا ما وقع عليها طلاق، فإن الواجب عليها أن تخبر مطلقها أنها حامل، لتجري عدتها وفق ما شرع الله -عز وجل-، ولا يمكن أن يقع ذلك من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إلا أن تكون جاهلة، وعليها حينئذ السؤال عن الحكم الشرعي لأي حالة تمر بها.
أما قول الدارمي رحمه الله:" ثَلَاثُ حِيَضٍ في الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟! " فهو استغراب؛ لأن تحيض المرأة ثلاث مرات في الشهر، وهذا إن لم يكن مستحيلا فهو نادرا، والله أعلم.
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وابْنُ عُلَيَّةَ، هما ثقتان تقدما، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، هو ابن عبد الله بن ا لحارث بن كنانة العامري القرشي، ويقال له: عباد ابن إسحاق صدوق رمي بالقدر، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، هو ابن عمرو ابن حزم، ثقة تقدم، وعَمْرَة، هي مولاة عائشة ثقة تقدمت.
الشرح: قالت عائشة رضي الله عنها ذلك؛ لأن لليل لا يساعد على معرفة ما علق بالقطنة من الصفرة أو الكدرة، والنهار هو وقت معرفة ذلك والحكم بالنقاء من عدمه، انظر رقم ٨٨٣، ٩٠١.