للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

فيه عدم جواز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ومن فعل فهي صدقة وليست أضحية، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٩٥ - بابٌ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

٢٠٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وابْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قوله: " لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ " بفتح الراء: نتاج الحيوانات، وهو المولود الأول يذبحه الجاهليون لطواغيتهم تبركا، والعتيرة: ما يذبح في رجب تعظيما له باعتباره من الأشهر الحرم.

والمراد نفي الوجوب، ويجوز الذبح صدقة في أي شهر من غير تخصيص رجب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠٠١ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حدسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَمَا تَرَى؟ "، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (٢). قَالَ وَكِيعٌ: لَا أَدَعُهُ أَبَداً.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٧٣) ومسلم حديث (١٩٧٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٩١).
(٢) فيه وكيع بن عدس مقبول، قال الذهبي: لا يعرف، وأخرجه النسائي حديث (٤٢٣٣) وقال الألباني: صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>