للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٩٠ - باب مَا لَا يَجُوزُ فِي الأَضاحِىِّ

١٩٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟، قَالَ: «الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، هو الأنصاري، وعُبَيْدُ بْنُ فَيْرُوزَ، هو الشيباني تابعي ثقة، روى له الأربعة، والْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد أن هذه الموصوفات لا تجزئ، وكل ما تكون الأضحية صحيحة نقية كان أجرها أكثر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٨٦ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: " سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي " (٢).

قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: " فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، وَفِي الأُذُنِ نَقْصٌ، وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ".

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وشُعْبَةُ، وسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو ابن خباب لا بأس به تقدم.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١٥٧٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٤٣٨٨) وصححه الألباني.
(٢) التي لا مخ فيها، لشدة ضعفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>