للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذه القسامة حكم شرعي، ولم أعرف حسب علمي أنها تكررت في الإسلام بعد هذه المرة، وفي هذا دليل على أن ولي الأمر يعقل من بيت المال في مثل هذه الحادثة العمياء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١٧ - باب الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٢٣٩١ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ».

رجال السند: تقدموا برقم ١٦٥٣، وهم أئمة ثقات.

الشرح:

وهو كذلك قال الله -عز وجل-: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١).

والحديث في سنده أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده، وتقويه رواية أنس التالية.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١٨ - باب كَيْفَ الْعَمَلُ فِي الْقَوَدِ؟

٢٣٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ جَارِيَةً رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟، أَفَلَانٌ، أَفُلَانٌ؟، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَبُعِثَ إِلَيْهِ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ " (٢).

رجال السند:

عَفَّانُ، وهَمَّامٌ، وقَتَادَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ أَنَسٍ، -رضي الله عنه-.


(١) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٤١٣) ومسلم حديث (١٦٧٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>